الفائض التأميني هو عملية تقاسم الاكتتاب وإيرادات الاستثمار بين مشغليّ التكافل والمشاركين في الوعاء التأميني، وذلك في فترة نهاية الوثيقة بناءً على نسبة المشاركة المتفق عليها. ووفقًا للمادة 70 (2 هـ) من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف على شركات التأمين التكافلي من البنك المركزي السعودي، ينبغي على شركات التأمين بتوزيع 10٪ من صافي الفائض من عمليات التأمين على حَمَلَةِ الوثائق.